بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ؛؛؛؛؛
لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .
من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟
هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن حد الرحم هو : الرحِم المَحرَم .
والقول الثاني : أنهم الرحم من ذوي الميراث .
والقول الثالث : أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .
والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو :
أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم .
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج ,
وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟
فأ جا ب :
" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك ؛؛؛ وأبيك ، وهم المعنيون
بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .
وأقربهم : الآباء ؛؛؛ والأمهات ؛؛؛ والأجداد ؛؛؛ والأولاد ؛؛؛ وأولادهم ؛؛ ما تناسلوا ، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ، والأعمام ؛؛ والعمات ؛؛؛ وأولادهم ، والأخوال ؛؛؛ والخالات ؛؛؛ وأولادهم ،
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً:
من أبر يا رسول الله ؟ قال :
( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب )
خرجه الإمام مسلم في صحيحة ، والأحاديث في ذلك كثيرة .
أما أقارب الزوجة
فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ، ولكنهم أرحام لأولاده منها ،
وبالله التوفيق " فتاوى إسلامية " ( 4 / 195 ) .
فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة .
ثانياً :
وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ، منها : الزيارة ، والصدقة ، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .
قال النووي رحمه الله :
" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛ فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ، والسلام ، وغير ذلك " انتهى .
" شرح مسلم " ( 2 / 201.
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛؛؛؛؛
لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة: نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق ؛
ولذلك يرجع فيها للعرف ، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة ، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة "
" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ) .
والله أعلم
إسماعيل بدر إسماعيل