منتدى موشو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرأة والتشريعات الإسلامية لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mona
.
.
mona


انثى
عدد الرسائل : 211
العمر : 37
رقم العضوية : 60
الاوسمه : المرأة والتشريعات الإسلامية  لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟ Rank-110
تاريخ التسجيل : 28/03/2008

المرأة والتشريعات الإسلامية  لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟ Empty
مُساهمةموضوع: المرأة والتشريعات الإسلامية لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟   المرأة والتشريعات الإسلامية  لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟ Empty18.06.08 11:36

المرأة والتشريعات الإسلامية
لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟



* زين العابدين شمس الدين
إن التشريع الإسلامي، في ما يتعلق بالمرأة، مبني على أسس، يمكن أن تختصر ضمن ثلاثة أركان:
الأول: إن الشارع قسّم بعض الأحكام بين الجنسين على أساس المؤهلات التكوينية لكل منهما، وهذا الاختلاف في الأحكام بين الرجل والمرأة نابع من التغاير في تركيبة جسميهما التكوينية، والتأثيرات السيكولوجية والفيسيولوجية التي تتبع ذاك الاختلاف. وإذا انطلقنا من هذا المبدأ نرى أن اختصاص بعض الأحكام بالرجل وبعضها الآخر بالمرأة يعدّ ضرورة تشريعية تهدف إلى مراعاة الفوارق التكوينية بينهما، ويصب في نهاية المطاف في خانة احترام حقوقهما معاً، فهكذا كان الحال في بعض الوظائف ـ بناءً على اختصاصها بالرجل كالقضاء والولاية ـ مقتصرةً عليه لعدم تناسبها مع تركيبة المرأة الخاصة بها، فإن وظائف، مثل القضاء والولاية وغيرهما، ليست من الوظائف الفخرية في الإسلام، بل من المسؤوليات الخطيرة والصعبة التي رُغّب كثيراً في تركها والفرار منها، والتي قد لا يسلم من تبعاتها أكثر مَن يخوض فيها، فيكون إعفاء المرأة من مثل هذه المناصب ـ إذا افترضنا ذلك ـ يدور مدار التخفيف عنها بملاحظة مكوناتها السيكولوجية والتكوينية، وهذا تماماً كإسقاط وجوب الجهاد والجمعة عنها وتعويضها بدل ذلك من الثواب أن تحسن التبعل لزوجها كما ورد في الرواية.
الثاني: يقوم التشريع الإسلامي عموماً على أساس الصالح الاجتماعي العام، وملاحظة المصلحة، على ضوء خصوصيات أغلب أفراد المجتمع، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب الأفراد، بوصفهم أفراداً، في هذا التشريع، أو ملاحظة خصوصيات بعضهم، وعليه فقد تُشرّع بعض الأحكام التي تكون متنافية مع خصوصيات بعض أفراد المجتمع، لكنها تنسجم مع خصوصيات أكثرهم باعتبار أن فيها صلاحاً اجتماعياً ضرورياً للجميع، وهذا الصلاح الاجتماعي هو ما يلاحظ عادة في التشريعات الإسلامية، بل إن هذا الأمر منظور كذلك حتى في الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى، ولن نستطرد في استعراض شواهد على ذلك، بل نترك تفصيل ذلك لمكان آخر.
وعلى هذا الضوء، قامت التشريعات الخاصة بالمرأة في الإسلام، حيث إنها أخذت في وضع الأحكام والتشريعات المتعلقة بها جانب الصلاح الاجتماعي الذي يتواءم مع أغلب النساء في المجتمع، ولا يعير أهمية للفرد النادر منهن الذي قد يكون مثل هذا التشريع متنافياً مع خصوصياته. فلو فرض أن امرأة كانت تملك من المهؤلات والجدارة التي تمكنها من قيادة الجيش أكثر من أي رجل آخر، أو أنها كانت تمتلك قوة جسدية استثنائية تفوق قوة الرجال، فلن يكون هذا الفرد من النساء مأخوذاً بعين الاعتبار عند تشريع أحكام الجهاد في الإسلام. كما أنه لا يمكننا أن ندعو ـ بناءً على ذلك ـ لتبديل التشريعات والأحكام المتعلقة بها على هذا المستوى، ونقول إن وضع الجهاد عن المرأة يتنافى مع حقوقها المفروضة، أو أن نعدّ ذلك نقصاً تشريعياً في حقها.
وكذلك الأمر لو فرض أيضاً أن امرأة كانت تملك من القدرة على إدارة عواطفها والتحكم بأحاسيسها والثبات في مواجهة الخصوم في المنازعات، وغيرها من الخصوصيات المطلوب تواجدها في القاضي، فلن يكون ذلك مسوغاً كي ندعو لتغيير الأحكام الكلية المتعلقة بالقضاء، فيما لو فرضنا أن الأدلة القائمة على عدم جواز تولي المرأة للقضاء صحيحة.
الثالث: إن الاختلاف، في بعض الأحكام بين الرجل والمرأة، ليس مردّه إلى عدم التساوي بينهما في سائر الفروض أو في الثواب والعقاب، أو في أفضلية المتقي منهما عند الله، أو غير ذلك من الأمور التي تساق لنقد هذا التمايز التشريعي ـ كما أشار إلى ذلك المقال حين ذهب إلى أن الميزان القرآني محصور بالتقوى فقط، حيث لا فضل لرجل على امرأة إلا بها ـ بل إن هذا الاختلاف التشريعي تابع للاختلاف التكويني بينهما، وخاضع للمكونات النفسية والعضوية عند كل منهما كما أشرنا إليه.
لذا يمكن أن يكون المقياس الأساسي للتفاضل في الثواب عند الله، يوم القيامة، هو التقوى فقط، من دون بقية الأمور الأخرى من اختلاف الجنس أو اللون أو الإثنية أو .. ، ومع ذلك لا يستدعي أن يسد الباب نهائياً أمام وجود اختلاف في التشريعات الدنيوية فمثلاً نرى من جملة التشريعات أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلاً مهما بلغت من تقوى ولو كانت أفضل البشر، بل عليها أن تأتم هي بالرجل وإن كان لا يملك من التقوى سوى المقدار الواجب من العدالة، وهذا لا يعد تفاضلاً في الاصطلاح الإسلامي للكلمة، بل هو اختلاف تشريعي محض.
بل إن هذا الامتياز التشريعي موجود حتى بين الرجال أنفسهم في بعض الأحيان، وذلك ـ على سبيل المثال ـ فيما إذا كان الرجل متصفاً ببعض الصفات المعينة التي لا تتعلق بمسألة التقوى أو القرب من الله، كالأحكام الخاصة بأصحاب بعض الحرف المتواضعة كالحياكة والحجامة، فقد ورد في بعض الروايات كراهة الصلاة خلف الحائك ولو كان عالماً، وخلف الحجام ولو كان زاهداً، وخلف الدباغ ولو كان عابداً. إذن فوجود مثل هذه الأحكام لا يتنافى مع كون هذا الشخص تقياً ومقرباً من الله يوم القيامة، فإن أمر التقوى لا يتعارض ومسألة الاختلاف في بعض الأحكام الدنيوية.
ونظير هذه الأحكام، أيضاً، ورد في بعض الأحداث التاريخية المعاصرة للنبي (ص)، فقد ورد في كتب التاريخ أن الرسول (ص) جهز جيشاً قبيل وفاته، مؤمراً عليه أسامة بن زيد، ومن الطبيعي أنه كان في الصحابة ـ المنضوين تحت قيادة أسامة ـ مَن هو أتقى منه وأفقه، ومع ذلك أمّره النبي (ص) عليهم لكونه أجدر منهم بقيادة الجيش وتدبير أمر الجند فقط، أو لأغراض أخرى غير مسألة التقوى، والأكرمية عند الله.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرأة والتشريعات الإسلامية لماذا الفصل بين المرأة والرجل في التشريعات الاسلامية ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موشو :: الحياة الاجتماعى :: حواء :: فقه الاسـرة-
انتقل الى: